أمّا قولنا : «جمع» فإنّه يفيد من حيث الاشتقاق ضمّ الشّيء إلى الشيء ، وفي عرف اللّغة ألفاظ مخصوصة ، نحو : هذا اللّفظ جمع ، وهذا تثنية.
وأمّا قولنا : جماعة ، ورجال ، فإنّه يفيد ثلاثة فصاعدا ، ولا يفيد الاثنين إلّا مجازا.
والثاني ، هو المتنازع فيه.
لنا وجوه :
الأوّل : فرّق أهل اللّغة بين التثنية والجمع ، كما فرّقوا بين الواحد والجمع ، والواحد والتثنية.
الثاني : فرّقوا بين الضّميرين ، فقالوا في التثنية : قاما ويقومان ، وفي الثلاثة : فعلوا ، ويفعلون ، وفي الأمر للاثنين (١) : افعلا ، وفي الثلاثة : افعلوا.
الثالث : ينعت الجمع بالثلاثة فما زاد ، دون التثنية ، وبالعكس فيقال : رجال ثلاثة ، وثلاثة رجال ، ولا يقال : رجال اثنان ، ولا اثنان رجال ولا رجال عاقلان ، ولا رجلان عاقلون. (٢)
وفيه نظر ، لإرادة التطابق لفظا.
الرابع : يصحّ : ما رأيت رجالا بل رجلين ، ولو كان حقيقة فيهما لم يصحّ نفيه.
__________________
(١) في «ب» : وفي الأمر الاثنين.
(٢) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ٣٨٥.