وفيه نظر ، لدلالة قرينة الإضراب على الجمع.
الخامس : لو قال : له عليّ دراهم ، لزمه ثلاثة فما زاد ، وكذا لو أوصى ، أو نذر. (١)
(وفيه نظر ، للمنع). (٢)
السّادس : روي عن ابن عبّاس أنّه قال لعثمان لمّا ردّ الأمّ من الثّلث إلى السّدس بأخوين : قال الله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(٣) ، وليس الأخوان إخوة في لسان قومك ، فقال عثمان : لا أستطيع أن انقض أمرا كان قبلي ، ولو لا أنّ ذلك مقتضى اللّغة لما احتجّ به ابن عباس على عثمان وأنكر عليه ، مع أنّه كان من فصحاء العرب.
احتجّوا بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى : (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ)(٤) والمراد : داود وسليمان.
[وقوله تعالى :](إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ)(٥) وكانا اثنين ، لقوله تعالى : (خَصْمانِ)(٦).
__________________
(١) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٤٨.
(٢) ما بين القوسين يوجد في «ب».
(٣) النساء : ١١.
(٤) الأنبياء : ٧٨.
(٥) ص : ٢١.
(٦) ص : ٢٢.