الجزئيّ الحقيقيّ ، وقد يكون إضافيّا بالقياس إلى ما هو عامّ ، ويقال بإزائه ، وهو اللّفظ الّذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة ، كالإنسان ، فإنّه خاصّ ، ويقال على مدلوله وعلى غيره كالفرس لفظ الحيوان من جهة واحدة.
وأمّا التخصيص ، فقال أبو الحسين : إنّه إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه (١).
قيل (٢) : انّه لا يمكن حمله على ظاهره على كلّ مذهب :
أمّا [على] مذهب أرباب الخصوص ، فلأنّ الخطاب عندهم منزّل على أقلّ ما يحتمله اللّفظ ، فلا يتصوّر إخراج شيء منه.
وأمّا [على] مذهب أرباب الاشتراك ، فلأنّ العمل بالمشترك في بعض محامله لا يكون إخراجا لبعض ما تناوله الخطاب عنه ، بل غايته استعمال اللّفظ في بعض محامله دون البعض.
وأمّا [على] مذهب الوقف ، فلأنّ اللّفظ عندهم موقوف ، لا يعلم كونه للخصوص أو للعموم ، وهو صالح لاستعماله في كلّ واحد منهما ، فإن قام الدّليل على أنّه أريد به العموم ، وجب حمله عليه ، وامتنع إخراج شيء منه.
وإن قام الدليل على أنّه للخصوص ، فلم يكن دالّا على العموم ، ولا متناولا له ، فلا يتحقّق بالحمل على الخاصّ إخراج بعض ما تناوله اللفظ على بعض محامله الصّالح (٣) لها.
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٢٣٤.
(٢) القائل هو الآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٨٥.
(٣) في «أ» : الصّالحة.