وقال قاضي القضاة : إنّه يكون مجازا ، إلّا أن يكون المخصّص شرطا أو صفة.
وقال جماعة من الحنفية : إن كان الباقي جمعا ، فهو حقيقة ، وإلّا فمجاز ، وإليه ذهب أبو بكر الرّازي (١).
وقال الجويني : إنّه حقيقة في تناوله ، مجاز في الاقتصار عليه. (٢)
وقال أبو الحسين البصري : القرينة المخصّصة ، إن استقلّت بنفسها ، صار مجازا ، سواء كانت عقليّة ، كالدلالة على أنّ غير القادر ليس مرادا من الخطاب بالعبادات ، أو لفظيّة نحو أن يقول المتكلّم : «أردت بالعام البعض الفلاني» وإن كانت غير مستقلّة ، فهو حقيقة ، سواء كان صفة أو شرطا. (٣)
والأقرب أنّه يصير مجازا مطلقا.
لنا : أنّ اللّفظ وضع للعموم ولم يرد ، فيكون إطلاقه على أزيد منه مجازا.
أمّا المقدّمة الأولى ، فالخلاف فيها مع المانعين من العموم ، وقد سبق برهانه.
ولأنّا نبحث على تقديره.
وأمّا الثانية ، فلأنّ التقدير أنّه مخصوص ، وقد بيّنا أنّ التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ عن الإرادة.
__________________
(١) لاحظ أصول الجصّاص : ٢ / ١٣١.
(٢) البرهان في أصول الفقه : ١ / ٢٧٦.
(٣) المعتمد : ١ / ٢٦٢ ـ ٢٦٤ ، نقله المصنّف ملخّصا.