وأيضا ، فإنّه يسبق إلى الفهم ، وهو دليل الحقيقة.
والجواب : ما تقدّم ، من أنّه حقيقة فيه مع غيره ، والسبق إلى الفهم بقرينة وهو دليل المجاز.
احتجّ الرازي : بأنّه إذا بقى غير منحصر ، كان معنى العموم باقيا.
والجواب : أنّه كان للجميع.
احتجّ الجويني ، بأنّ العامّ كتكرار الآحاد ، وإنّما اختصر (١) ، فإذا خرج بعضها بقى الباقي حقيقة.
والجواب بالمنع ، فإنّ العامّ ظاهر في الجميع ، فإذا خصّ (٢) خرج قطعا ، والتكرّر نصّ.
واحتجّ القاضي أبو بكر (٣) والقاضي عبد الجبّار ، بمثل ما احتجّ به أبو الحسين ، من أنّ ما لا يستقلّ إذا أوجب تجويزا في نحو قولك : الرجال المسلمون ، وأكرم بني تميم إن دخلوا ، لكان نحو «مسلمين» للجماعة مجازا ، ولكان نحو «المسلم» للجنس أو للعهد مجازا ، ونحو (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً)(٤) مجازا ، لأنّ الصفة عند أبي بكر كأنّها مستقلّة ، والاستثناء عند عبد الجبّار ليس بتخصيص.
__________________
(١) في «أ» : اختص.
(٢) في «أ» : اختص.
(٣) لاحظ التقريب والإرشاد : ٣ / ٧٠.
(٤) العنكبوت : ١٤.