بخلاف معرفة استحالة كون ذاته تعالى مخلوقة أو مقدورة.
على أنّا نمنع كون العقل ليس بناسخ ، فإنّ تجدّد عجزه ، قد نسخ عنه الفعل (١) بالعقل (٢).
وعن الرابع : ما تقدّم ، من أنّه مع التعارض بين النّقل والعقل ، يجب تقديم العقل وتأويل النّقل.
وعن الخامس : أنّ تعلّق الحقّ بمالهما من باب خطاب الوضع ، وهو غير متعلّق بالصّبيّ ، ووجوب الأداء ثابت بخطاب التكليف متعلّق بالوليّ ، لا بهما.
وصحّة صلاته وإسلامه لا تدلّ على دخوله تحت خطاب التكليف ، فإنّ صحّة الصلاة معناها ، انعقادها سببا لثوابه ، وسقوط الخطاب عنه بهما إذا صلّى في أول الوقت ، وبلغ في آخره ، لا بمعنى أنّه امتثل أمر الشرع حتّى يكون داخلا تحت خطاب التكليف ، بل إن كان ولا بدّ ، فهو داخل تحت خطاب الوليّ لفهمه بخطابه ، دون خطاب الشّرع ، وكذا صحّة إسلامه.
على أنّ منع تخصيص الصّبيّ غير مضرّ ، إذ ليس القصد آحاد المسائل.
لا يقال : إذا كان الفهم شرطا فما معنى قول الفقهاء : النائم في جميع الوقت مخاطب بالصّلاة.
لأنّا نقول : ليس المراد أنّه يصلّي وهو نائم ، أو أنّه يزيل النّوم عن نفسه ، بل
__________________
(١) في «أ» و «ب» : النّقل.
(٢) وذلك كمن سقطت رجلاه ، فيسقط عنه وجوب غسلهما بالعقل ومع ذلك ففي تسميته نسخا ، تأمّل ، لأنّه من قبيل فقد الموضوع.