ما ذكره قاضي القضاة في تفسير قولهم : إنّ الإنسان مخاطب ، وهو لوجوه :
الأوّل : أنّه مكلّف بما تضمّنه الخطاب.
الثاني : أنّ سبب الوجوب حاصل كالنائم ، لأنّه قد اختصّ بسبب وجوب القضاء ، بخلاف المجنون ، ولهذا قالوا : الحائض مخاطبة بالصّوم ، دون الصّلاة.
الثالث : تقدّم لزوم حكم الخطاب ، كما في السكران.
لا يقال : فصّل الفقهاء بين صلاة الصّبيّ بطهارة وبغيرها.
لأنّا نقول : مرادهم أنّها على الصفة الّتي يسقط فرض البالغ ، وليس كذلك إذا خلت عن الطّهارة ، أو أنّها إذا وقعت بطهارة فقد وقعت على الوجه الّذي أمرنا أن نأخذه بها. (١)
واعلم أنّ العقل ، كما دلّ على التخصيص ، فكذلك الحسّ ، لقوله تعالى : (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)(٢) [وقوله تعالى](تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ)(٣) مع خروج السّماوات والأرض حسّا [وقوله تعالى](ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ)(٤) وقد أتت على الجبال ، والأرض ، ولم تجعلهما رميما بالحسّ.
__________________
(١) نقلها أبو الحسين البصري عن قاضي القضاة عبد الجبّار في المعتمد : ١ / ٢٥٤.
(٢) النّمل : ٢٣.
(٣) الأحقاف : ٢٥.
(٤) الذاريات : ٤٢.