لأنّا فرضنا إجماعهم على التخصيص بأخبار الآحاد.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وما خالفه فردّوه» نمنع دلالته على صورة النزاع ، فإنّ المخصّص مبيّن لا مخالف ، لأنّه دل على أنّ المراد من العموم ، ما عدا صورة التخصيص ، فلا يكون مخالفا ، والتخصيص إذا لم يكن له سبب ظاهر ، ووجد ما يصلح للسببيّة ، غلب على الظنّ استناد الحكم إليه.
وفرض التواتر أوّلا ، بعيد ، لعدم خفائه عن الصحابة.
سلّمنا ، لكن لا يضرّنا ، لأنّ البحث عن المخصّص الآن لعموم المتواتر هل يجوز أن يكون خبر واحد ، لأنّ المفسدة الّتي يذكرونها ، وهو ترجيح المظنون على المعلوم متحقّقة هنا ، والأصل عدم القرائن.
احتجّ المانعون بوجوه :
الأوّل : الإجماع على المنع ، كما روي عن عمر أنّه قال في خبر فاطمة بنت قيس (١) ، حيث روت عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة : كيف ندع كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري صدقت أو كذبت (٢).
الثاني : روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إذا ورد عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله ،
__________________
(١) فاطمة بنت قيس بن خالد ، القرشية الفهريّة ، كانت من المهاجرات الأوّل.
قال ابن الأثير في أسد الغابة : إنّها قالت طلّقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا سكنى لك ولا نفقة». لاحظ أسد الغابة : ٥ / ٣٧١ برقم ٧١٩٤.
(٢) صحيح مسلم ، كتاب الطلاق ، باب المطلّقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى ، برقم ٣٦٠١.