فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردّوه» (١) والمخصّص للكتاب ، على مخالفة الكتاب ، فوجب ردّه.
الثالث : الكتاب مقطوع به ، وخبر الواحد ظنيّ ، والمقطوع أولى من المظنون.
الرابع : لو جاز التخصيص بخبر الواحد ، لجاز الفسخ به ، والتالي باطل إجماعا ، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّ النسخ نوع من التخصيص ، فإنّه يخصّص في الأزمان ، والتخصيص المطلق أعمّ منه ، فلو جاز التخصيص بخبر الواحد ، لكانت العلّة أولويّة تخصيص العامّ على الخاصّ ، وهو قائم في النسخ.
والجواب عن الأوّل : قول عمر ليس حجّة ، فضلا عن أن يكون إجماعا.
على أنّا نقول بموجبه ، فإنّ الخبر المشكوك في صدقه لا يجوز التخصيص به ، بل بما يظنّ صدقه ، وانتفاء التهمة والنسيان عنه ، بل هو دليل لنا ، لأنّه علّل بعدم علمه بصدقها أو بكذبها ، لا بكونها خبر واحد. (٢)
وفيه نظر ، لوجود العلّة في التنازع.
__________________
(١) تقدم الحديث آنفا.
(٢) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٤١٨ ؛ ونقله الرازي في محصوله : ١ / ٤٣٥.