أو متقدّمة على خروج بعضه من الجواب ، بل يحكم بتبعيّة الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه.
أمّا في عمومه ، فكقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد سئل عن ماء البحر : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته».
وأمّا في خصوصه : فكقوله للأعرابي : «أعتق رقبة» لمّا سأله عن وطئه في نهار رمضان.
وحكم هذا القسم ، حكم غير المستقلّ في تبعيّته في عمومه كقوله «فلا إذا» عقيب السؤال عن النّقص ، أو خصوصه ، كما لو قيل : «توضأ بماء البحر» ، فقال : «يجزيك».
وأمّا الأخصّ ، فإنّ الحكم مقصور عليه ، ولا يجوز تعدية الحكم من محلّ التخصيص إلى غيره إلّا بدليل خارج عن اللفظ ، لأنّ اللّفظ لا عموم له ، بل وفي هذه الصورة ، الحكم بالخصوص أولى منه فيما إذا كان السؤال خاصّا وطابقه الجواب ، لأنّه هنا عدل عن سؤال السائل بالجواب عن بعض موارده ، مع دعوى الحاجة إليه ، بخلاف تلك الصورة ، فإنّه طابق بجوابه سؤال السائل.
وهذا القسم إنّما يجوز من الحكيم بشرائط ثلاثة :
الأوّل : أن يكون السائل من أهل الاجتهاد.
الثاني : عدم فوات المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد.
الثالث : أن يكون في الخارج من الجواب تنبيه على ما لم يخرج.
وأمّا الأعمّ فقسمان :