الأوّل : أن يكون أعمّ في غير ما سئل عنه ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد سئل عن ماء البحر : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته» ولا خلاف في إجرائه على عمومه.
الثاني : أن يكون أعمّ ممّا سئل عنه ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد سئل عن بئر بضاعة (١) : «خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» (٢).
والحقّ : أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب.
وقال المزني (٣) وأبو ثور (٤) : إنّ خصوص السبب مخصّص لعموم اللّفظ ، وقال الجوئي (٥) : وهو الّذي صحّ عند الشافعي.
لنا وجوه :
الأوّل : المقتضي للعموم ثابت ، والمعارض الموجود لا يصلح للمانعيّة.
أمّا المقتضي ، فهو اللّفظ الموضوع للعموم ، ولا شكّ في ثبوته.
__________________
(١) «بضاعة» بضم الباء : بئر معروفة بالمدينة. لاحظ النهاية : ١ / ١٣١.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه : ١ / ١٨ برقم ٦٧ ؛ وأحمد بن حنبل في مسنده : ٣ / ٣١ ؛ والترمذي في سننه : ١ / ٩٥ برقم ٦٦.
(٣) هو أبو إبراهيم : إسماعيل بن يحيى بن اسماعيل المزني ـ نسبة إلى مزينة بنت كلب ـ الفقيه الشافعي ، مات سنة ٢٦٤. لاحظ الأعلام للزركلي : ١ / ٣٢٩.
(٤) تقدّمت ترجمته ص ٢٢٣.
(٥) لاحظ البرهان في أصول الفقه : ١ / ٢٥٣.