وأمّا نفي المانع ، فلأنّه ليس إلّا خصوص السّبب ، وإنّه غير صالح للمانعيّة إذ يمكن الجمع بينهما ، فيصرّح الشارع بقوله : يجب حمل اللّفظ على عمومه ولا تخصّوه بالسّبب ، وهو يدلّ على عدم المنافاة ، فلا يكون مانعا. (١)
وفيه نظر ، فإنّا نمنع ثبوت المقتضي.
قوله : المقتضي هو اللّفظ الموضوع للعموم.
قلنا : متى إذا قارن السّبب الخاصّ أو لا؟ الأوّل ممنوع والثاني مسلّم.
قوله : المعارض لا يصلح للمانعيّة.
قلنا : ممنوع ، فإنّ ورود العامّ عقيب السّبب من غير تقدّم ولا تأخّر مشعر باختصاصه به ، وأنّ سياقه لبيان حكم السّبب خاصّة ، والتّصريح بالعمل بالعامّ لا ينافي التخصيص بدونه ، فإنّ كلّ لفظ دلّ على معناه بالحقيقة ، يجوز خروجه عن مدلوله بذكر إرادة المجاز ، ولا يخرج بذلك المجاز من منافاة الحقيقة.
الثاني : الإجماع على أن أكثر آيات الأحكام وردت على أسباب خاصّة ، فإنّ آية السرقة نزلت في سرقة المجنّ ، أو رداء صفوان (٢) ، وآية الظّهار نزلت في
__________________
(١) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ٤٤٨ ـ ٤٤٩.
(٢) أسنده الشيخ في الخلاف : ٥ / ٤٢٧ إلى صفوان بن عبد الله بن صفوان أنّ صفوان بن أميّة نام في المسجد وتوسّد رداءه فجاء سارق ... الخ. ولاحظ سنن النسائي : ٨ / ٦٩ ـ ٧٠ ؛ وسنن أبي داود : ٤ / ١٣٨ برقم ٤٣٩٤ ؛ وفي أسد الغابة : ٢ / ٤٥٣ : مات صفوان بن أميّة سنة ٤٢ ه.