سلمة بن صخر (١) وآية اللعان في هلال بن أميّة (٢) ، مع أنّ الأمّة عمّوا أحكام هذه الآيات ، ولو كانت العبرة بخصوص السبب لما عمّ الحكم (٣).
وفيه نظر ، فإنّ إعلام هذه الأحكام بالوحي عقيب الاشتباه ، لا يقتضي تخصيص الأحكام بتلك الوقائع.
سلّمنا ، لكن لما دلّ الإجماع على تعميم هذه الأحكام ، عرفنا انتفاء المخصّص ، ولا منافاة بين كون الشيء مخصّصا عند تجرّده ، وخروجه عن صلاحيّة التخصيص عند اقترانه بما ينافيه ، فإنّ تقييد الحكم بالوصف ، يدلّ على التخصيص ، كما لو قال : «في الغنم السائمة الزكاة» (٤) فلو دلّ إجماع على تعميم الحكم ، خرج التقييد عن دلالة التّخصيص.
الثالث : اللّفظ لو تجرّد عن السبب كان عامّا ، وليس ذلك إلّا لاقتضائه العموم بلفظه ، لا لعدم السّبب ، فإنّ عدم السّبب لا مدخل له في الدّلالات اللّفظيّة ، ودلالة العموم لفظيّة ، وإذا كانت دلالته على العموم مستفادة من لفظه ، فاللّفظ
__________________
(١) هو صحابيّ ، قال في أسد الغابة : انّ سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمّه فلمّا مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فذكر له ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اعتق رقبة ... الحديث. أسد الغابة : ٢ / ٣٥٨ برقم ٢١٧٧.
(٢) هو صحابيّ شهد بدرا وأحدا ، وهو أحد الثلاثة الّذين تخلفوا عن غزوة تبوك فأنزل الله تعالى فيهم (وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ...) الآية. التوبة : ١١٨. لاحظ أسد الغابة : ٤ / ٢٨٧ برقم ٥٣٨٩.
(٣) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٥٦ ـ ٣٥٧.
(٤) عوالي اللآلي : ١ / ٣٩٩ برقم ٥٠ ؛ ولاحظ مستدرك الوسائل : ٧ / ٦٣ ، الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ١.