وارد مع وجود السبب ، حسب وروده مع عدم السبب ، وكان مقتضيا للعموم (١).
وفيه نظر ، لأنّ اللّفظ تختلف دلالته على تقدير التجرّد والاقتران ، كما في الحقيقة والمجاز.
واعلم أنّ اللّفظ وإن كان عامّا إلّا أنّ دلالته على محلّ السّبب أقوى من دلالته على غيره ، واحتمال التخصيص في غير السّبب أقرب ويقنع فيه بدليل أخفّ وأضعف.
احتجّ المخالف بوجوه :
الأوّل : لو لم يكن المراد بيان حكم السّبب لا غير ، بل بيان القاعدة العامّة ، لما أخّر البيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة ، والتالي باطل ، وإذا كان المقصود بيان حكم السّبب الخاصّ ، وجب الاقتصار عليه.
الثاني : المراد من ذلك الخطاب إمّا بيان ما وقع السؤال عنه أو غيره ، فإن كان الأوّل ، وجب أن لا يزاد عليه ، وذلك يقتضي أن يتخصّص بتخصّص السّبب ، وإن كان الثاني ، وجب أن لا يتأخّر ذلك البيان عن تلك الواقعة.
الثالث : لو كان الخطاب عامّا ، لكان جوابا وابتداء ، وقصد الجواب والابتداء متنافيان.
الرابع : لو عمّ الخطاب غير السبب ، لجاز إخراج السّبب عن العموم بالاجتهاد ، كما في غيره من الصّور المندرجة تحت العامّ ، لتساوي نسبة العامّ إلى جميع جزئيّاته ، وهو خلاف الإجماع.
__________________
(١) المصدر السابق.