الخامس : لو لم يكن للسّبب مدخل في التأثير ، لما نقله الراوي لعدم فائدته.
السادس : لو قال لغيره : كل عندي ، فقال : «والله لا أكلت» كان مقصورا على سببه ، ولم يحنث بأكله عند غيره ، ولو لا اقتضاء السبب التخصيص ، لما كان كذلك.
السابع : الأصل تطابق السؤال والجواب ، لأنّ الزيادة عديمة التّأثير فيما يتعلّق (١) به غرض السائل.
الثامن : ثبوت الحكم فيما وقع السؤال عنه ، يمنع من ثبوته فيما عداه ، إمّا لأنّه ينافيه ، أو من دليل الخطاب.
والجواب عن الأوّل : أنّه غير وارد على الأشاعرة ، لأنّهم لا يعلّلون بالأغراض ، بل ينشئ التكليف في أيّ وقت شاء لا لفائدة وغرض ، ولا على المعتزلة ، لعلمه بأنّ التأخير إلى الواقعة لطف ومصلحة للعباد ، داعية إلى الانقياد ، ولا يحصل ذلك بالسّبق والتّأخير ، ثمّ يلزم بهذه العلّة اختصاص الرّجم ب «ماعز» (٢) وكذا باقي الأحكام الواردة على وقائع الأشخاص ، لأنّه تعالى أخّر البيان إلى وقوع الحوادث النازلة بهم ، وهو خلاف الإجماع.
وأيضا ، كما جاز أن تتعلّق المصلحة بهذا الوقت فيما سئل عنه وفيما
__________________
(١) في «ج» : تعلّق.
(٢) ما عزّ بن مالك الأسلمي ، هو الّذي أتى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فاعترف بالزّنا فرجمه. لاحظ أسد الغابة : ٤ / ٨ برقم ٤٥٥٧.