تعدّى الجواب إليه ممّا (١) ليس من جنس السؤال ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «الحلّ ميتته» جاز في الجنس.
وأيضا ، يحتمل أن يكون قد بيّن حكم ما زاد على السؤال قبل ذلك ، وبيّنه الآن أيضا ، ودلّ عليه.
وعن الثاني : أنّه يقتضي كون الحكم مقصورا على ذلك السائل ، وفي ذلك الزمان ، والمكان والهيئة.
سلّمنا ، لكن يجوز أن يكون السؤال الخاصّ اقتضى ذلك البيان العامّ.
سلّمنا ، لكن نمنع الحصر ، لجواز أن يكون المراد بيان ما وقع السّؤال عنه وغيره.
وعن الثالث : إن أردتم بأنّه جواب وابتداء : أنّه جواب عمّا وقع السؤال عنه ، وبيان (٢) لحكم ما لم يسأل عنه ، فهو مسلّم ، والقصد إليه لا ينافي.
وإن أردتم غير ذلك ، فثبّتوه.
وعن الرابع : بالمنع من تساوي النّسبة إلى الجزئيّات ، للإجماع على أنّ كلامه سيق لبيان الواقعة ، بخلاف غيرها من الصّور.
والخلاف في أنّه بيان له خاصّة ، أو له ولغيره ، فتناول اللّفظ له مقطوع به ، وتناوله لغيره ظاهر ، ولا يجوز أن يسأل عن شيء فيجيب عن غيره ، ويجوز أن يجيب عنه وعن غيره ، أو عن غيره بما ينبّه على الجواب عن محلّ السؤال
__________________
(١) في «أ» و «ج» : فيما.
(٢) ناظر إلى قوله : «وابتداء».