ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(١) ثمّ قال : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)(٢) وهذا لا يتأتّى في البائنة.
فنقول : اختلف الناس في ذلك ، فذهب قاضي القضاة إلى أنّه لا يجب تخصيص ذلك العموم بتلك الأشياء ، وهو اختيار جماعة من المعتزلة والأشاعرة.
وذهب آخرون إلى وجوب التخصيص ، وهو الحقّ.
وتوقّف السيد المرتضى (٣) ، وأبو الحسين البصري (٤) ، والجويني (٥) ، وفخر الدين الرازي (٦).
احتجّ القاضي عبد الجبار : بأنّ اللّفظ عامّ يجب إجراؤه على عمومه إلّا أن يضطرّنا شيء إلى تخصيصه ، وكون آخر الكلام مخصوصا ، لا يقتضي تخصيص أوّله. (٧)
واحتجّ غيره : بأنّ مقتضى اللّفظ إجراؤه على ظاهره من العموم ، ومقتضى اللّفظ الثاني عود الضّمير إلى جميع ما دلّ عليه اللّفظ المتقدّم إذ لا أولويّة
__________________
(١) البقرة : ٢٢٨.
(٢) البقرة : ٢٢٨.
(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٢٤٩.
(٤) المعتمد : ١ / ٢٨٤.
(٥) البرهان في أصول الفقه : ١ / ٢٦٦.
(٦) المحصول : ١ / ٤٥٦.
(٧) نقله أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٢٨٤.