الأوّل : قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ)(١).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «بعثت إلى النّاس كافّة» (٢).
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «بعثت إلى الأسود والأحمر» (٣) وهو يقتضي التشريك.
الثاني : قوله : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (٤) نصّ في التعميم عند خطاب الواحد.
الثالث : إجماع الصحابة على الاحتجاج في الحوادث بحكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم على آحاد الأمّة كحكمهم في الزنا بما حكم به على «ماعز» وضرب الجزية على المجوس بضربها على مجوس هجر (٥) ولو لا أنّ حكمه على واحد يقتضي التعميم ، لم يجز التّعدية إلّا بدليل ، والأصل عدمه.
ولأنّه لو كان ، لبيّنوه.
الرابع : أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم خصّص بعض الصحابة بأحكام دون غيره ، ونصّ عليه ،
__________________
(١) سبأ : ٢٨.
(٢) مسند أحمد بن حنبل : ١ / ٣٠١ ؛ والمعجم الكبير للطبراني : ٧ / ١٥٥ برقم ٦٦٧٤ ؛ كنز العمال : ١١ / ٤٢٦ و ٤٣٩ و ٥٥٥.
(٣) مسند أحمد بن حنبل : ٣ / ٣٠٤ وج ٤ / ٤١٦ وج ٥ / ١٤٥ ؛ وكنز العمال : ١١ / ٤٣٨ برقم ٣٢٠٦١ و ٣٢٠٦٤ ؛ ونقله ابن أبي الحديد في شرح النهج : ٥ / ٥٤.
(٤) تقدم تخريج الحديث ص ١٩٤.
(٥) «هجر» اسم لمناطق مختلفة ... منها «هجر البحرين» و «هجر نجران» وقيل : «هجر» ناحية البحرين كلّها وهو الصواب. معجم البلدان : ٥ / ٣٩٣.
وفي كلام الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام في رسالته إلى معاوية : فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر. نهج البلاغة ، قسم الرسائل برقم ٢٨.