كتخصيص أبي بردة (١) في التضحية بعناق ، وقال : «تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك» (٢) وتخصيص خزيمة (٣) بقبول شهادته وحده ، وتخصيص عبد الرحمن بن عوف (٤) بلبس الحرير.
ولو لا أنّ الحكم بإطلاقه على الواحد حكم على الأمّة ، لما احتاج إلى التنصيص بالتخصيص.
والجواب عن الأوّل : أنّا نقول بموجبه ، فإنّه مرسل إلى النّاس كافّة ، ومبعوث إلى كلّ واحد ، ولكن لا يجب تساويهم في الأحكام ، بل بمعنى لكلّ شخص حكمه الخاصّ به ، كأحكام المريض ، والصحيح ، والمقيم ، والمسافر ، والحرّ ، والعبد ، والحائض ، والطاهر ، وغير ذلك ، ولا يلزم من ذلك اشتراك الجميع في كلّ حكم.
وعن الثاني : أنّ التعميم ثبت حينئذ من هذا الحديث ، لا من مجرّد حكمه على الواحد ، لأنّ الحكم هو الخطاب ، وخطاب الواحد ليس خطابا لغيره ، فإنّه لو كان خطابا لغيره لزم منه التخصيص بإخراج من لم يكن
__________________
(١) تقدمت ترجمته ص ١٩٥.
(٢) تقدّم تخريج الحديث ص ١٩٥.
(٣) خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري ، أبو عمارة صحابيّ من أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام وهو ذو الشهادتين ، جعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شهادته بشهادة رجلين ، شهد مع عليّ عليهالسلام «صفّين» واستشهد فيها سنة ٣٧ ه. لاحظ أسد الغابة : ٢ / ١١٩ برقم ١٤٤٦ ؛ والأعلام للزركلي : ٢ / ٣٠٥.
(٤) تقدّمت ترجمته ص ١٩٥.