وقوله : «لا يتناول أكثر منه» لا يقع احترازا عن ضرب سالم من عبيده ، لأنّه بعض المعنى.
وقال الشافعي : النّصّ خطاب يعلم ما أريد به من الحكم ، سواء كان مستقلّا بنفسه، أو علم المراد بغيره ، وكان يسمّي المجمل نصّا. (١)
وهو خلاف المتعارف من الفرق بينهما ، ومع ذلك فإنّه ليس بجيّد ، لأنّ الحكم عنده هو خطابه تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين ، ويصير الحدّ : النّصّ خطاب يعلم ما أريد به من خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير.
وفيه تخصيص للنصّ بما يستفاد منه خطاب الله تعالى خاصّة ، وتخصيص بما يتعلّق بأفعال المكلّفين.
وقال قاضي القضاة : النّصّ هو خطاب يمكن أن يعرف به المراد (٢).
ويدخل فيه المجمل والظاهر.
وقال أبو الحسين : يجب أن يشترط النصّ على ثلاث شرائط :
أن يكون كلاما.
وأن لا يتناول إلّا ما هو نصّ فيه ، وإن كان نصّا فى أشياء كثيرة وجب أن لا يتناول سواها.
__________________
(١) نقله أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٢٩٤ ـ ٢٩٥.
(٢) نقله أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٢٩٥.