مع أنّ القصد به الزجر والتخويف ، لعدم التنافي بينه وبين عموم الحكم ، وقد تقدّم بطلانه.
الخامس : قال بعض الناس : لا يجوز التمسّك بلفظ الجمع الخالي عن الألف واللام ، كقوله : أعطه دراهم ، لجواز أن يكون المراد به أكثر من ثلاثة ، وجعلوه مجملا ، فإن قصد عدم قصر هذه اللفظة على ثلاثة ، فهو كما قال ، لتناوله كلّ جمع ، وإن قصد منع حمله على الثلاثة مطلقا من غير إشعار بالزّيادة وعدمها ، فلا يكون مجملا.
السادس : قال بعض النّاس : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «في الرّقة (١) ربع العشر» (٢) مجمل ، لأنّه إنّما يدل على وجوب ربع العشر في هذا الجنس ، ويحتاج إلى بيان القدر الّذي يوجد منه ذلك ، وجعلوا خبر الأواقيّ مبيّنا ، لا مخصّصا ، واختاره المرتضى (٣).
وقال آخرون : إنّ قوله : «في الرّقة ربع العشر» يقتضي الاستغراق ، حتّى لو خلّينا ومجرّده لأوجبنا ربع العشر في قليله وكثيره ، فخبر الأواقيّ مخصّص لا مبيّن.
ونحن لمّا بيّنا أنّ اسم الجنس المحلّى باللّام لا يفيد الاستغراق ، لم يكن للعموم ، بل يدلّ على إيجاب ربع العشر في هذا الجنس.
__________________
(١) الرّقة : الدراهم المضروبة. المعجم الوسيط مادّة (ورق).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي : ٤ / ١٣٤ ؛ وعوالي اللآلي : ١ / ٢٠٩.
(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٤٧ ـ ٣٤٨.