وأيضا يلزم عدم البحث عن المخصّص.
وعن الرابع : بجواز ذلك إذا أشعره بالناسخ والبيان ، وكان أبو علي تارة يسوّي بين إسماع العموم من دون المخصّص ، وبين إسماع المنسوخ من دون الناسخ ، وتارة لا يجيز ذلك في العموم ، ويجيزه في الناسخ ، والوجه التسوية في المنع والجواز.
وعن الخامس : بالنقض بالمخصص العقليّ.
وأيضا ليس في ذلك دخول في قول أصحاب الوقف ، فإنّهم يقفون في العموم ، مع علمهم بتجرّده عن القرائن ، ونحن لا نقف فيه حينئذ.
وعن السادس : أنّه يلزمهم مثله في العموم إذا كان المخصّص عقليا.
وأيضا ، فإنّه يدلّ على جواز أن يسمع الله تعالى [المكلّف] العامّ ، ولا يسمعه الخاصّ ، ويجوز [له] أن يعمل بالعامّ ، من غير أن يطلب الخاصّ ، كما يجوز أن لا يعرّفه الله سبحانه أنّه قد بعث نبيّا ، ولا يلزمه طلبه ، بل يعمل على ما في عقله ، فدليلهم يدلّ على شيء فاسد عندنا وعندهم ، وهو جواز أن لا يسمع الخاصّ ولا يلزمه الطلب.
وأيضا ، فإنّ الذي ذكروه هو أنّه لا يجب على الإنسان أن يطوف البلاد ويسأل هل بعث نبيّ أم لا؟ بل يفعل بحسب ما في عقله ، ونظيره إذا سمع المكلّف العامّ ، أن لا يلزمه ان يطوف البلاد بطلب المخصّص ، وكذلك نقول ، فإنّ الواجب عليه العمل بالعامّ ، وإن كان مخصوصا ، فإنّما يلزمه تخصيصه بشرط أن يبلغه المخصّص ، فأمّا إذا سمع بنبيّ في بلد ، فإنّه يجب عليه أن يسأل عنه ، كما يلزمه أن يسأل عمّا يخصّص العموم في بلده.