وبهذا القيد الأخير يمتاز عن النصّ امتياز العامّ عن الخاصّ. (١)
وفيه نظر ، فإنّ النصّ والظاهر نوعان مندرجان تحت الحكم ، فلا يجوز تعريفه بما يندرج النوع الآخر فيه.
وقيل : الظاهر هو ما ظهر المراد به وغير المراد ، لكنّ المراد أظهر ، وهو تعريف دوريّ ، ولأنّ الكلام متى وضح المراد به فقد ظهر ، سواء كان محتملا لغيره أو لا.
وقال الغزّالي : الظاهر اللّفظ الّذي يغلب على الظنّ فهم معنى منه ، من غير قطع. (٢)
اعترض (٣) : بأنّه غير جامع ، لأنّه يخرج منه ما فيه أصل الظّنّ دون غلبة الظنّ مع كونه ظاهرا ، ولهذا يفرق بين قولنا : ظنّ ، وغلبة ظنّ.
ولأنّ غلبة الظنّ ما فيه أصل الظّنّ وزيادة.
ولأنّه اشتمل على زيادة مستغن عنها ، وهي قوله : «من غير قطع» فإنّ من ضرورة كونه مفيدا للظنّ أن لا يكون قطعيّا.
وفيه نظر ، لأنّ المراد هنا بغلبة الظنّ : هو الظنّ الغالب (٤) على الشك.
__________________
(١) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ٤٦٢ ، وتنظّر فيه المصنّف.
(٢) المستصفى : ٢ / ٤٨.
(٣) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ٣٦.
(٤) في «ب» : لغلبته.