كان الواجب هو المسح لما كان مقدّرا كالرأس.
وللقراءة بالنصب وقراءة الجرّ متأوّلة بالمجاورة.
سلّمنا العطف على الرءوس ، لكن لا يجب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في تفاصيل حكم المعطوف عليه ، بل في أصله ، ولمّا كان الغسل والمسح قد اشتركا في أنّ كلّا منهما قد اشتمل على إمساس العضو بالماء ، كفى في صحّة العطف كما في قوله :
ولقد رأيتك في الوغا |
|
متقلّدا سيفا ورمحا (١) |
والرمح لا يتقلّد به ، بل لما شارك السّيف في أصل الحمل صحّ العطف وكذا قوله :
علّفتها تبنا وماء باردا |
|
[حتّى شتت همّالة عيناها](٢) |
مع أنّ الماء لا يعلف لكنّه شارك في التناول. (٣)
والجواب : العطف على البعيد إنّما يستعمل مع الضرورة ، ولا ضرورة هنا ، والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة لا تعلّق لهما بها من أقبح الأشياء ، فإنّ قولنا : «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم» جار على قانون اللّغة واستعمال الفصحاء ، بخلاف ما لو قدّم المسح على قوله «وأرجلكم» مع إرادة الغسل.
__________________
(١) لم نعثر على قائله.
(٢) لم يسمّ قائله.
(٣) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٣ / ٤٣ ـ ٤٤.