وإذا كان هذا ظاهرا في وجوب رعاية العدد ، فما (١) استنبط منه ، يكون موجبا لرفعه ، فكان ممتنعا.
وأمّا ثانيا : فلأنّا نمنع كون دفع الحاجة هي كلّ المقصود ، إذ لا استبعاد في أن يقصد الشارع رعاية العدد واجبا ستّين مهجة ، تبرّكا بدعائهم ، فإنّه قلّ أن يخلو مثل هذا الجمع من وليّ الله تعالى يغتنم دعاؤه ، ويعود نفعه إلى المكفّر ، وقلّ ما يحتمل (٢) مثل ذلك في الواحد.
المسألة الخامسة
قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)(٣) جار على ظاهره ، غير متأوّل عند علمائنا ، ومقتضاه عطف الأرجل على الرءوس ، فيشتركان في الحكم من المسح.
وتأوّله الجمهور بالغسل ، وهو في غاية البعد ، لما فيه من ترك العمل بما اقتضاه ظاهر العطف من التشريك بين الرءوس والأرجل في المسح من غير ضرورة.
احتجّوا : بأنّ العطف إنّما هو على «الوجوه» و «اليدين» لأنّ قوله : (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) قدر المأمور به إلى الكعبين كما قدر غسل اليدين إلى المرفقين ، ولو
__________________
(١) في «ب» و «ج» : ممّا.
(٢) في بعض النسخ : قلّ ما يحصل.
(٣) المائدة : ٦.