على أنّا نمنع نصب «رمح» بالعطف على «سيف» وعطف «الماء» على «التّبن» بل انتصبا بعامل محذوف دلّ اللّفظ عليه ، وهو «وحاملا» رمحا «وسقيتها» ماء باردا.
المسألة السادسة
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها ، فنكاحها باطل باطل باطل» (١) لو ثبت عند علمائنا ، لكان متأوّلا ، وبه قال أبو حنيفة وتأوّلوه بأمور :
الأوّل : الصغيرة.
الثاني : الأمة والمكاتبة.
الثالث : أراد بالبطلان أنّه يئول إليه عند اعتراض الأولياء لها إذا زوّجت نفسها من غير كفو عند بعضهم.
ومنعه الشافعي وأجراه على عمومه ، أمّا أوّلا ، فلأنّه صدّر الكلام بأيّ ، وهي من كلمات الشرط العامة.
وأمّا ثانيا ، فلأنّه أكّده فقال : «أيّما» وهي من المؤكّدات المستقلّة بإفادة العموم أيضا.
وأمّا ثالثا ، فلأنّه قال : «فنكاحها باطل» رتّب الحكم على الشرط في معرض الجزاء ، وذلك أيضا يؤكّد قصد العموم.
__________________
(١) مسند أحمد : ٦ / ٤٧ و ٦٦ و ١٦٦.