الرابع : ما يتعلق بأفعالهم ، واختلفوا فيه على أربعة أقوال :
الأوّل : قول من جوّز عليهم الكبائر عمدا ، ومنهم من قال بوقوع هذا الجائز وهم الحشوية.
وقال القاضي أبو بكر : إنّه جائز عقلا غير واقع سمعا.
الثاني : قال الجبائيّ : لا يجوز أن يرتكبوا كبيرة ولا صغيرة عمدا ، لكن يجوز أن يأتوا به على سبيل التأويل.
الثالث : قال بعضهم لا يجوز ذلك ، لا عمدا ولا من جهة التأويل ، لكن على سبيل السهو ، وهم مؤاخذون بما يقع منهم على وجه السهو وإن كان موضوعا عن أمّتهم ، لقوّة معرفتهم ، وتمكّنهم من التحفظ بخلاف اتباعهم ...
الرابع : قول أكثر المعتزلة : لا يجوز أن يرتكبوا كبيرة ، وقد وقعت منهم صغائر عمدا وخطأ وسهوا وتأويلا ، إلّا ما ينفّر ، كالكذب والتطفيف ، وسرقة قدر بذر. (١)
وهنا قول (٢) آخر : أنّه لم يقع منهم ذنب صغير ولا كبير عمدا ، وأمّا سهوا فقد وقع ، لكن بشرط أن يتذكّروه في الحال ، ويعرّفوا غيرهم أنّه سهو.
والحقّ ما قلناه عن الإماميّة ، والاستقصاء مذكور في كتبنا الكلاميّة.
__________________
(١) أي سرقة حبّة تدلّ على خسّة فاعلها ودناءة همّته.
(٢) القائل هو الرازي في محصوله : ١ / ٥٠٢.