لأنّا نقول : إمساكه عن الأمر ، ليس مشاركا للأمر به في صيغته الموضوعة للوجوب ، وضدّ الفعل مشارك للفعل في كونه فعلا ، فقد شاركه في دلالته على الوجوب.
اعترضه [أبو الحسين] : بأنّ فعله إمّا أن يدلّ على وجوب مثله في مثل وقته ، فيجب علينا مثل فعله في مثل وقته ، وفعل ضدّه في مثل وقت فعل ضدّه ، ولا امتناع في إيجاب الضّدّين في وقتين.
وإمّا أن يدلّ على وجوب مثله لا في وقت معيّن ، فيلزم إذا فعل فعلا وضدّه ، أن يجب علينا الفعل وضدّه في وقتين غير معيّنين حتّى نفعل كلّا منهما في وقت ، أيّ وقت شئنا.
على أنّه ينتقض بما إذا فعل فعلا. وقال : إنّه واجب ، ثمّ فعل ضدّه ، ونص على وجوبه أيضا. (١)
الخامس : لو دلّ فعله على وجوب مثله علينا ، لدلّ على وجوب مثله عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
اعترضه [أبو الحسين] : بأنّه دعوى مجرّدة عن برهان ، (٢) فللخصم أن يقول : قد دلّ الدليل عندي على وجوب مشاركتنا له صلىاللهعليهوآلهوسلم في صورة الفعل ، ولم يدلّ على وجوب تكرار الفعل منه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٣٥٢.
(٢) المعتمد : ١ / ٣٥٣.