نبوّته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فصحّ النسخ ، وإن لم تتوقّف تمسّكنا بالآية.
واعترض (١) : بأنّ ملزوميّة الشيء لغيره لا يقتضي وقوعه ولا صحّة وقوعه.
ولنا على اليهود وجوه :
الأوّل : ورد في التوراة أنّ الله تعالى قال لنوح عليهالسلام عند خروجه من الفلك : «إنّي جعلت لك كلّ دابّة مأكلا لك ولذريّتك ، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ، ما خلا الدّم فلا تأكلوه» ثمّ حرم على موسى وعلى بني اسرائيل كثيرا من الحيوانات.
الثاني : ورد في التوراة أنّ الله تعالى أمر آدم أن يزوّج بناته من بنيه ، وقد حرم ذلك في شريعة من بعده.
الثالث : لا شكّ في تجدّد إيجاب أو حظر بعد أن لم يكن ، وهو ناقل عن حكم الأصل ، الّذي هو الإباحة ، إمّا لحكمة تجدّدت ومصلحة حضرت أو لا لذلك ، على اختلاف الرأيين ، فجاز أن يتجدّد ايجاب أو حظر ينقل عن حكم آخر ناقل عن حكم الأصل لأحد الاعتبارين.
الرابع : أباح السّبت ثمّ حرّمه ، وجوّز الختان ثمّ أوجبه.
واعترض (٢) : بأنّهما ناقلان عن حكم الأصل ، فلا يكونان نسخا.
__________________
(١) المعترض هو سراج الدين الأرموي في التحصيل من المحصول : ٢ / ١١.
(٢) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ٨١.