ولو كان كذلك ، لنقل متواترا ، وكان العلم بتلك الكيفيّة ، كالعلم بأصل الشرع ، حتّى يكون علمنا بأنّ موسى عليهالسلام نصّ على أنّ شرعه سينسخ ، كعلمنا بأصل شرعه ، ولو كان كذلك لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه ، وحيث نازعوا دلّ على أنّه لم ينصّ على الكيفيّة.
وإن لم يضمّ إليه ما يدلّ على أنّه سيصير منسوخا ، فيستحيل أن ينسخ ، وإلّا كان تلبيسا ، إذ ذكر لفظ يدلّ على الدّوام مع أنّه غير مراد عين التلبيس (١).
ولتطرّقه في شرعنا ، لانتفاء طريق إلى العلم بانتفاء نسخه ، أقصى ما في الباب : انّ الشارع نصّ على تأبيد هذه الشريعة ، وأنّها لا تنسخ ، لكن ذلك ثابت أيضا في شريعة موسى عليهالسلام ، مع تحقّق النسخ ، فجاز في شرعنا ذلك وهو محال.
وينتفي الوثوق بوعده ووعيده مع تجويز مخالفة الظاهر.
والإجماع لا يفيد بيان دوامه ، لأنّه إنّما يعرف كونه دليلا بآية أو حديث ، وإنّما تتمّ دلالتهما لو أجرينا لفظهما على ظاهره ، فإذا جوّزنا خلافه انتفى دليل الإجماع.
ولا التواتر (٢) لانتهائه إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «شريعتي مؤبّدة غير
__________________
(١) في «أ» : هو التلبيس.
(٢) عطف على قوله : «والإجماع» أي لا يفيد التواتر بيان دوامه كما كان الإجماع غير مفيد ، كما مرّ.