منسوخة» أو معناه ، لكنّه لعلّه أراد شيئا يخالف ظاهرها.
وإن لم يكن قد بين دوام شرع موسى عليهالسلام ، ولا انقطاعه ، اقتضى الفعل مرّة واحدة لما تقدّم من أنّ الأمر لا يقتضي التكرار ، وهو باطل ، أمّا أوّلا ، فللإجماع على دوام شرعه إلى ظهور عيسى عليهالسلام ، وأمّا ثانيا ، فلأنّه حينئذ لا يقبل النسخ.
الثاني : تواتر النقل عن موسى عليهالسلام أنّه قال : «تمسّكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض» والتواتر حجّة ، وكذا قول عيسى عليهالسلام.
الثالث : نسخ ما أمر به ، إمّا أن يكون لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة حال الأمر ، وهو قول بالبداء ، أو لا لحكمة ظهرت ، فيكون عبثا ، وهو قبيح على الحكيم.
الرابع : لو جاز نسخ الأحكام الشرعيّة باعتبار اختلاف الأوقات في المصلحة والمفسدة ، لجاز نسخ ما وجب من الاعتقادات في باب التوحيد والعدل وغير ذلك ، والتالي باطل بالإجماع.
الخامس : الحكم المنسوخ ، إمّا أن يكون موقّتا ، فلا يقبل النسخ ، لانتهاء الحكم بانتهاء مدّته ، أو مؤبّدا ، فيستلزم الجهل ، لاستلزام اعتقاد المكلّف دوام الحكم عليه وتأبيده ، والجهل قبيح وأن ينتفي طريق معرفة التأبيد بتقدير إرادة التأبيد وذلك يوجب عجز الربّ تعالى عن تعريفنا تأبيد الحكم ، وهو محال.