السادس : لو جاز رفع الحكم بعد وقوعه ، فإمّا أن يكون رفعه قبل وجوده ، ولا يتصور رفع ما لم يوجد ، أو بعد عدمه ، وارتفاع المعدوم محال ، أو حال وجوده ، وهو جمع بين النقيضين.
السابع : الفعل إن كان طاعة ، استحال النهي عنه ، وإن كان معصية ، استحال الأمر به.
الثامن : إن كان [الفعل] مرادا ، فقد صار بالنّهي مكروها ، وإن كان مكروها ، فقد صار بالأمر مرادا.
واعترض مانع النسخ من المسلمين على الأوّل من أدلة الوقوع : بمنع توقّف نبوّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم على النسخ ، لجواز أن يكون موسى وعيسى عليهماالسلام أمرا باتّباع شرعهما إلى ظهور محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فحينئذ يزول التعبّد بشرعهما ، ويثبت التعبّد بشرع محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم من غير نسخ ، ولهذا قد ورد عن موسى وعيسى عليهماالسلام البشارة بمحمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم في القرآن.
وعلى الثاني : بمنع الإجماع مع ظهور الخلاف.
والجواب عن الأوّل : أنّ المسلمين اتّفقوا على أنّه تعالى بيّن شرع موسى بلفظ يدلّ على الدوام ، لكن اختلفوا فقال أبو الحسين وجماعة : يجب أن يذكر معه ما يدلّ على أنّه سيصير منسوخا في الجملة ، إزالة للتلبيس ومنعه آخرون وقد تقدّم.
إذا ثبت هذا فنقول : على اختيار أبي الحسين يجوز أن يكون الله تعالى قد بيّن على سبيل الإجمال أنّ شرعه سينسخ ، وقد نقل في القرآن وفي التوراة أيضا.