الرابع : السيّد إذا نهى عبده عن فعل ، فمضت مدّة يمكنه ايقاع الفعل فيها ، ثمّ فعله صحّ ذمّه ، وحسن من السيّد عقابه والتّعليل أنّه فعل المنهيّ عنه.
وليس للعبد أن يقول : إنّك نهيتني عن الفعل وقد مضت مدّة يمكن إيقاعه فيها ولم أفعله فيها ، ولم يتناول نهيك ما بعد الوقت.
ولا يقبل العقلاء عذره بذلك.
الخامس : هاهنا مقدّمتان :
إحداهما : أنّ المنهيّ عنه ، منشأ المفسدة ، ولا يصحّ النهي عنه. (١)
والثانية : الحكم ببقاء ما كان ، على ما كان إلى أن يظهر دليل الإزالة ، ودليله ما يأتي ، من كون الاستصحاب حجّة.
ومع تسليمها فنقول : المنهيّ عنه قد ظهر أنّه منشأ مفسدة ، والأصل بقاء تلك المفسدة في جميع الأوقات ، فيتعلق النهي بالجميع.
السادس : لم يزل العلماء في جميع الأوقات يستدلّون على الدوام في النّهي.
السابع : لو لا الدّوام لما ثبت دوام تحريم الزّنا والرّبا ، وغير ذلك من المنهيّات.
والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله.
الثامن : الاحتياط يقتضي الانتهاء دائما ، فيتعيّن العمل به ، إذ مع تركه لا يأمن ارتكاب المحظور.
__________________
(١) في «ج» : وإلّا لما صحّ النهي عنه.