الولد ، ووجوب المهر ، والتحليل للزّوج الأوّل.
وأيضا ، النّهي عن العقد أو الإيقاع إنّما يدلّ إذا صدر عن حكيم (١) على قبحه ، ووجوب الإحلال به أو على كراهيته ، وقد يكون الفعل قبيحا مكروها ، وحكمه ثابت ، لأنّ قبح البيع ، لا ينافي ثبوت الملك به ، فإنّه قد ينهى عن البيع ، لأنّ الملك لا يقع به تارة ، ولأنّه مفسدة في نفسه ، وإن وقع به الملك تارة ، ولأنّه يتشاغل به عن واجب ، نحو البيع مع تعيّن وجوب التحريم.
وإذا أمكن ذلك ، أمكن أن يكون النّهي عن البيع أو غيره ، لغرض مغاير لانتفاء أحكامها.
لا يقال : ينتقض ما ذكرتم بالنّهي في العبادات ، فإنّه يدلّ على الفساد.
لأنّا نقول : قد بيّنا اختلاف الفساد في العبادات والمعاملات.
احتجّ القائلون بأنّه يدلّ على الفساد ، بوجوه :
الأوّل : الفعل المنهيّ عنه معصية ، والملك نعمة ، والمعصية تناسب المنع من النعمة ، ومحلّ الاعتبار بعد ظهور المناسبة ، جميع المناهي الواردة.
الثاني : المنهيّ عنه لا يجوز أن يكون منشأ المصلحة الخالصة أو الرّاجحة ، وإلّا لزم أن يكون الأمر والنهي بخلاف الحكمة ، ولا منشأ المصلحة المساوية ، وإلّا لكان النّهي عبثا.
وأيضا ، الاشتغال بالعبث محذور عند العقلاء ، والقول بالفساد يفضي إلى دفع هذا المحذور ، فوجب القول به ، فوجب أن يكون منشأ المفسدة الخالصة أو
__________________
(١) في «ب» : عن حكم.