الرّاجحة ، وعلى كلّ التقديرين ، يجب الحكم بالبطلان ، لاشتماله على إعدام تلك المفسدة.
الثالث : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ردّ» (١).
والمنهيّ عنه ليس من الدّين ، فيكون مردودا ، ولو ترتّب عليه حكمة ، لم يكن مردودا.
الرابع : الإجماع منعقد على الفساد ، فإنّه لم يزل العلماء يستدلّون على فساد الزنا ، والرّبا بمجرّد النهي.
الخامس : النّهي نقيض الأمر ، والأمر قد ثبت أنّه يدلّ على الإجزاء فالنّهي يدلّ على الفساد.
السادس : النّهي يدلّ على مفسدة خالصة ، أو راجحة ، والقول بالفساد سعي في إعدامها ، فيكون (٢) مشروعا ، قياسا على جميع المناهي الفاسدة.
السابع : لو ثبت أحكام المنهيّ عنه ، لكان طريق ذلك ، الشرع : إمّا أمر ، أو إباحة ، أو ايجاب وكلّ ذلك يمنع منه النهي. (٣)
الثامن : النهي عن الفعل إذا منع منه ، وجب أن يكون مانعا من أحكامه التابعة له.
__________________
(١) أخرجه أبو داود في سننه : ٤ / ٢٠٠ برقم ٤٦٠٦ ، وابن ماجة في سننه : ١ / ٧ برقم ١٤ ورواه ابن أبي جمهور الإحسائي في عوالي اللآلي : ١ / ٢٤٠ ، ونقله الشيخ الطوسي في العدّة : ١ / ٢٦٥.
(٢) الضمير يرجع إلى السعي في إعدام المفسدة. وفي بعض النسخ : «فلا يكون» وعلى هذا ، فالضمير يرجع إلى العمل المفهوم من سياق العبارة.
(٣) في «أ» : وكلّ ذلك يمنع من النّهي.