ثمّ هنا أمور نهي عنها ، وهي وصلة إلى تحليل ما كان حراما ، وهي غير فاسدة كبيع حاضر لباد ، هو منهيّ عنه ، وقد صار به ملك الغير حلالا للمشتري.
وإن أرادوا بذلك انّه إذا توصّل بالمنهيّ عنه إلى تحليل ما هو حرام في نفسه ، فلا يجوز (١) أن يصير حلالا ، لزم تعليل الشّيء بنفسه ، لأنّ معنى كون هذه الوصلة المنهيّ عنها فاسدة ، كونها لا توصل إلى تحليل هذا المحرّم ، فكأنّهم قالوا : إنّما لم يوصل إلى إباحة هذا المحرّم ، لأنّه لا يوصل إلى إباحته.
الثالث : النهي عن الفعل إذا كان لمعنى يختصّه اقتضى فساده ، كبيع الغرر ، وإذا لم يكن لمعنى يختصّه ، لم يقتض فساده ، كالبيع وقت النّداء ، وهو باطل ، فإنّ المقتضي للفساد ، هو فقد شرط من شرائط الصحّة ، ولا يمتنع أن يرجع ذلك تارة إلى الشيء المنهيّ عنه ، كما لا يمتنع أن يرجع إلى غيره ، فإنّ بيع المحجور عليه منهيّ عنه ، لمعنى في العاقد لا في العقد ، ومع ذلك فهو فاسد.
لا يقال : ما يختص بالعاقد والمعقود عليه ، يتعلّق بالعقد ، ويرجع إليه.
لأنّا نقول : فيجب أن يفسد بيع حاضر لباد ، لأنّ النّهي عن ذلك ، إنّما كان لمعنى في المتعاقدين.
الرابع : قال بعضهم : ما نهي عنه لحقّ الغير لا يفسد ، وما نهي عنه لشرط شرعيّ ، فإنّه يفسد. وهذا باطل ، لأنّ الإنسان قد نهي عن بيع ملك غيره ، لحقّ ذلك الغير ، فإنّه لو أذن فيه ، جاز ، ومع ذلك يفسد العقد لو لم يأذن.
ويدخل في هذه الصّلاة في الدّار المغصوبة فقال جلّ الفقهاء ، وأبو
__________________
(١) في «ج» : لا يجوز.