وليس في هذا الجواب خلاف بين المسلمين.
مسألة امرأة عدتها ساعة من الزمان.
جواب هذه امرأة حامل فولدت بعد ساعة من الطلاق والقول في ذلك أيضا إجماع.
مسألة تزوج رجل امرأة على ألف درهم ثم طلقها فوجب له عليها ألف وخمسمائة درهم.
جواب هذه المرأة قبضت من زوجها جميع مهرها وهو ألف درهم ثم أشهدت على نفسها بعد قبضها له أنه صدقة عليه فلما عرف الرجل ذلك طلقها قبل أن يدخل بها فوجب عليها الألف درهم بالصدقة وخمسمائة درهم نصف ما فرضه لها من الصداق وهذا أيضا جواب عليه الاتفاق.
فصل من كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر النساء
إياك ومشاورة النساء إلا من جربت بكمال عقلها فإن رأيهن يجر إلى الأفن (١) وعزمهن إلى وهن وقصر عليهن أجنحتهن فهو خير لهن وليس خروجهن بأشد عليك من دخول من لا يوثق به عليهن وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك وافعل.
لا تملك المرأة أمرها ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لبالها وبالك وإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تطعها أن تشفع لغيرها ولا تطيلن الخلوة مع النساء فيملنك وتملهن واستبق من نفسك بقية.
وإياك والتغاير في غير موضع غيره فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم وإن رأيت منهن ريبة فعجل النكير وأقل الغضب عليهن إلا في عيب أو ذنب.
وقال :
_________________
(١) الأفن ضعف العقل.