القاضي بتقييد كل من الخطابين بالقدرة ، هذا المخصص يقتضي أيضا إدخال قيدين على كل خطاب من الخطابين.
أ ـ القيد الأول ، هو : القدرة التكوينية ولو بالقدرة البدلية على الجامع في مقابل العجز التكويني ، وهو الذي كان ملحوظا حتى الآن في الوجه الأول والثاني ، حيث أنّ الأول يقول : بأنّ هذا القيد يرجع إلى قيدية ترك الآخر ، إذن فقد انطبق المقام على القضيتين المشروطتين المفروغ عن إمكانهما.
وقد اتضح في مناقشة الوجه الأول والثاني أنّ هذا القيد لا يرجع إلى ترك الآخر ، لأنه عبارة عن القدرة حدوثا ، لا بقاء ، والقدرة على متعلق الجامع ولو بدلا.
وقد تبين أنّ هذه القدرة محفوظة سواء فعل الآخر أو تركه ، إذن فهذا القيد قيد من نمط أوسع ، وعليه ، فهذا القيد لا يفيد بإرجاع مفاد الخطاب إلى القضية الترتبية وإخراج التزاحم عن التعارض.
لكن هناك قيدا آخر ، ولنسمّه القدرة الشرعية في مقابل العجز الشرعي.
ونريد بهذه القدرة عدم الاشتغال بواجب آخر لا يقل أهميّة عن هذا الواجب
وهذا أيضا هو قيد لبّي يقتضيه التخصيص العقلي اللبّي العام.
وبرهان هذا القيد هو : إنّ الوجوب في أيّ خطاب ، لو لم يكن مقيدا بعدم الاشتغال ، بما لا يقل أهميّة عن هذا الواجب ، لكان معناه : إنّ الوجوب يبتلي حتى في حال الاشتغال ، بواجب لا يقل أهمية أو أهم ، وحينئذ نسأل : إنّ هذا الوجوب الذي يقتضي الخطاب فعليّته ، حتى في هذه الحالة :