على تقدير ترك الاشتغال بالآخر مقدور ، إذن ، فيكون مأمورا به على هذا الأساس ، وهو معنى الترتّب.
وبهذا يبطل ما ذكر في الصيغة الثانية.
إلّا أنّ هذا الحل للصيغة الثانية غير صحيح ، إذ لو تمّ فإنّه يستدعي أن يكون التزاحم بين الواجبين الضمنيّين المشروطين بالقدرة الشرعية دون القدرة العقليّة ، لأنّ معنى كونهما مشروطين بالقدرة العقلية ، هو دخالة الواجبين الضمنيّين في الملاك مطلقا ، وحينئذ يرد الإشكال السابق الذي ذكر في هذه الصيغة ، كما عرفت ، وكذا الحال لو كان أحدهما فقط مشروطا بالقدرة العقلية ، لأنّ معنى ذلك ، استحالة الأمر بالآخر حتى في حال عدم الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلية ، لأنّه بناء على ذلك ، يستحيل تحصيل الملاك ، لأنّ دخالة المشروط بالقدرة العقلية دخالة مطلقة ، وحينئذ ، فعدم الإتيان به يفوّت الملاك ، وإذا فات الملاك يستحيل الأمر بالآخر الذي يفرض كونه مشروطا بالقدرة الشرعية.
والحاصل ، هو : إنّ حلّ هذه الصيغة بالنحو الذي ذكر ، لو تمّ ، فإنّه لا يكون إلّا بين الواجبين الضمنيّين المشروطين بالقدرة الشرعيّة ، وبذلك لا يمكن إجراء أكثر مرجحات باب التزاحم في المقام ، إذ قد تقدّم ترجيح ما كان مشروطا بالقدرة العقليّة على ما كان مشروطا بالقدرة الشرعيّة.
فلو كان أحد الواجبين مشروطا بالقدرة العقلية ، والآخر مشروطا بالقدرة الشرعيّة ، تعيّن الأمر بما يكون مشروطا بالقدرة العقليّة دائما.
وبذلك يستحيل الترتّب ، فيستحيل التزاحم.
بينما هنا على أساس حل هذه الصيغة الثانية ، فإنّ التزاحم لا يكون إلّا بين الواجبين الضمنيّين المشروطين بالقدرة الشرعيّة ، وعلى أساسه ، فلا يمكن ترجيح ما كان مشروطا بالقدرة العقليّة على ما كان مشروطا بالقدرة الشرعيّة ، لما عرفت من عدم إمكان فرض كون أحدهما مشروطا بالقدرة