العقليّة. وإذا كان هذا الحل لا يتم إلّا بين الواجبين الضمنيّين المشروطين بالقدرة الشرعيّة ، فإنّه يثبت التخيير بينهما دائما ، ولم يمكن إجراء شيء من مرجّحات باب التزاحم.
أمّا الترجيح بالقدرة العقليّة ، فقد عرفت وصفها.
وأمّا عدم الترجيح بالأهميّة ، فلما عرفت من أنّ الترجيح بها فرع كون الواجبين مشروطين بالقدرة العقليّة ، والمفروض في حل الشبهة كونهما مشروطين بالقدرة الشرعيّة ، إذن فلا يجري الترجيح بالأهميّة.
وكذلك لا يجري ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل ، لأنّه فرع الترجيح بالأهميّة ، فهو راجع إليه ، وقد عرفت إنّه لا مجال له في المشروطين بالقدرة الشرعيّة ، وكذلك لا يمكن تصور الترجيح بالأسبقية الزمانية ، إذ قد تقدّم عدم تماميته ، حتى لو أريد به سبق الوجوب ، فإنه لا موضوع له في المقام ، حتى لو قيل به في الواجبين الاستقلاليّين ، وذلك لكون الوجوبين الضمنيّين متعاصرين زمانا ، وإن أريد به سبق الواجب ، فإنّ الأمر بالمتقدم يكون متعيّنا دائما.
وحينئذ لا يبقى مجال للأمر بالمتأخر لو ترك المتقدم ، إذ بتركه يفوت الملاك ، وهو واحد بحسب فرض الكلام.
وأمّا بطلان الصيغة الثالثة ، على أساس النكتة ، هو أن يقال : بأنّ الوجوب الضمني لكل من الركوع والقيام ، لم يقيّد بالقدرة ، بمعنى يستبطن ترك الآخر ، حيث تكون القدرة شرعيّة ، وليرد بالتالي الإشكال المزبور ، بل القدرة أخذت شرطا في الواجب ، ويكون الوجوب متعلقا بعنوان المقدور ، وبذلك يقع التزاحم.
وإن شئت قلت : إنّ الصيغة الثالثة كانت مبنيّة على أن يكون الأمر بالأجزاء بعنوانها ، مع أخذ عدم كل من الجزءين بعنوانه في موضوع الأمر بالآخر ، وأمّا إذا كان الأمر متعلقا بعنوان المقدور من الأجزاء كما لو قال :