حيث يكون المولى والعبد بالنسبة إليها سواء ، من ناحية الاطلاع ونحوه ، وبين الشبهة الحكمية التي يكون المولى أخبر من العبد بها.
ففي الأولى : لا يجوز التمسك بالعام فيها ، وفي الثانية : يجوز التمسك بكلام المولى العام لإدخال الفرد المشتبه تحت العام ، إذ طبقا لهذا التفصيل نقول : بأنّ الشبهة ، وإن كانت مصداقية إلّا أنّ المولى أخبر من العبد بها فهو المقرّر أن يوجد واجبا مساو ، أولا لأنّها من وظيفته ، إذن فنتمسك بالعام.
٣ ـ المبنى الثالث هو : أن يقال : إنّه لو بنينا على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، إذا كان المخصّص لبّيا ، وقطعنا النظر عن كل ما تقدم ، فإنّه إنما نقول بذلك فيما إذا علمنا أنّ العام قد انثلم وشككنا بمقدار الانثلام ، فلو كنا نعلم ، ـ كما في المثال السابق في المبنى الثاني ـ أنّ أحد بني أمية وقف إلى جانب أمير المؤمنين عليهالسلام ، وخطب مدافعا عنه ـ عليهالسلام ـ إذن نعلم أنّ هذا المخصص ثلم العموم ، لكن لا نعلم أنّ هذا المخصّص ينطبق على معاوية بن يزيد ، أو لا فهنا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقيّة.
وأما إذا لم يعلم بالانثلام أصلا ، كما لو احتملنا عدم الانثلام ، فحينئذ لا بأس هنا بالتمسك بالإطلاق ، أو العام الذاتي ، لإثبات أنّ المولى لم يأخذ قيدا في موضوع خطابه ، لأنّ العام هنا لم ينثلم كي يدور الأمر بين الدخول في الانثلام وفي المنثلم وعدمه ، إذن فلا محالة من التمسك بالعام.
وحينئذ إذا تمّت هذه المخارج الثلاثة يمكن إيقاع التعارض بين خطابي «صلّ وأزل» لعدم دلالة خطاب «أزل» على أنّه أهم.
والصحيح في المقام هو عدم وقوع التعارض بين خطابي : «صلّ وأزل» حتى لو تمّت الأصول الموضوعية لهذه المباني المتقدمة وغيرها ، لأنّ جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، إنما يتم فيما إذا كان المخصص منفصلا ، ففي مثله ينعقد للعام ظهور في العموم ، وكذلك