وضمائمها المشخّصة لها ، بحسب روح التكليف وهو الحب.
وقد عرفت أنّ هذا السريان للأمر ، تارة يدّعى بحسب مرحلة التطبيق ، وأخرى بحسب عالم الجعل.
وفي مقابل ذلك القول ، يقال : بتعلق الأوامر بالطبيعة ، فإنّ الأمر لا يسري إلى تلك الضمائم والمشخّصات ، لا بحسب عالم الجعل ، ولا بحسب عالم التطبيق ، ولا بحسب عالم الحب الذي هو روح التكليف.
أمّا عدم السراية بحسب عالم الجعل : فلأنّ الجعل تابع لملاكه والملاك إنّما هو في ذات الطبيعة ولا ملاك في المشخصات ، ولو كانت ملازمة للطبيعة ، إلّا بناء على أنّ المتلازمين لا يختلفان في الحكم.
وأمّا عدم السراية بحسب عالم التطبيق : فلأنّ الماهية إنمّا تنطبق على الحصة ، بينما العوارض كل واحد منها مطبق لماهية أخرى ، ومعه فلا معنى للسريان إليها.
والأثر العملي لذلك ، هو : إنّه لو بني في بحث اجتماع الأمر والنهي على أنّ الكون في المكان المغصوب ، ليس موجودا بعين وجود الصلاة ، بل كل منهما له كون ، وإنّما الحرام هو الكون الغصبي أي : في المكان المغصوب ، وحينئذ لو قلنا بتعلق الأمر بالطبيعة ، وقلنا : إنّ هذا الكون من العوارض لماهيّة «الصلاة» ، حينئذ لا بأس من اجتماع الأمر والنهي أي : إنه يلزم جواز اجتماع الأمر بالصلاة مع حرمة الغصب ولا يلزم من ذلك اجتماع الضدّين على أمر واحد.
أمّا لو قلنا بتعلق الأمر بالأفراد فإنه حينئذ يسري الأمر إلى مشخّصات الصلاة ومنها المكان ، فالكون في المكان يصير مصداقا للواجب ، أو للمحبوب ، وكذلك هو مصداق للحرام ، فيلزم من ذلك امتناع اجتماع الأمر والنهي.
وقد تبيّن من خلال استعراضنا أنّ الحق هو تعلّق الأوامر بالطبائع لا بالأفراد ..