يقال : بأنّ القائل بتعلق الأوامر بالأفراد يقصد به أنّ الأمر يسري إلى تلك الحالات العرضيّة المشخّصة ، والتي بها يتحقق ويتكوّن الفرد.
وسريان الأوامر إلى هذه الضمائم والخصوصيات ، إمّا بمعنى أنّ الأمر المتعلق بالطبيعة ، بحسب عالم الجعل ، لم يؤخذ في وجهه إلّا الطبيعة ، لكن هذه الطبيعة في مقام التطبيق على مصداقها ، تنطبق على الفرد ، يعني هذه الحصة بما لها من الخصوصيات والشئون تكون مصداق الواجب ، وإمّا بمعنى أنّ السريان بحسب عالم الجعل ، ولا أقل من كونه بحسب عالم الحب ، فيقال : بأنّ الحب لا يقف على الطبيعة ، بل يسري إلى لوازمها المشخصة لها ، كما في كونها في مكان ما ، أو زمان ، وبذلك يجامعها ، فلئن كان لا يعقل السريان بحسب عالم التكليف باعتبار أنّ هذه المشخصات قهرية الوقوع ، فلا أقل من السريان بحسب عالم الحب الذي يعقل تعلقه حتى بما هو قهري.
وإن شئت قلت : إذ اتضح الفارق بين المشخص بالذات ، والمشخص بالعرض ، حينئذ يقال : بأنّه يمكن أن يكون المقصود من تعلّق الأوامر بالطبائع ، أو الأفراد ، هو إنّ الأوامر هل تسري بحسب جعلها ، أو بحسب التطبيق إلى الأفراد ، أي : إلى الوجود ومشخّصاته أولا؟ فيقال حينئذ : بأنّ مقصود القائل بتعلق الأوامر بالأفراد هل هو السريان والتوسع بحسب عالم التطبيق ، حيث يشمل تلك الضمائم المشخّصة كلها ، أو هو السريان والشمول لهذه الضمائم بحسب عالم الجعل ، أو على الأقل بحسب عالم الحب ، حيث لا يبقى الحب واقفا على ذات الطبيعة ، «الصلاة» ، مثلا بل يسري إلى ضمائمها ولوازمها المشخّصة لها ، ككونها في زمان ما ، أو مكان ما ، لاحتياج الطبيعة إليها ، ولئن كان لا يعقل السريان بحسب عالم التكليف ، باعتبار وقوع هذه المشخّصات قهرا وحتما ، فلا أقلّ من السريان بحسب عالم الحب الذي هو روح التكليف ، فإنّه يعقل تعلقه حتى بما هو قهري.
إذن ، فيرجع القول بتعلق الأوامر بالأفراد إلى سريان الأمر إلى الطبيعة