يشمل استصحاب عدم الحرمة ، لأنّه معذّر ومنجّز ، وهو يشمله بلا معارض.
إذن ، فالصحيح إمكان إجراء الاستصحاب لإثبات الجواز بالمعنى الأعمّ.
٢ ـ الإيراد الثاني ، هو : إنّ هذا الاستصحاب ، (١) من الاستصحاب في الأحكام الإلهيّة الكليّة ، والسيد الخوئي «قده» ممّن لا يقول بجريانه في الأحكام الكلية الإلهية في الشبهات الحكمية ، بل هو لا يرى الاستصحاب إلّا في الشبهات الموضوعيّة.
وهذا غير صحيح ، مبنى وبناء :
أمّا مبنى : فلما سوف يأتي في مباحث الاستصحاب ، من كون المختار أنّه يجري في الشبهات الحكمية ، كما يجري في الشبهات الموضوعيّة.
وأمّا بناء : فلأنّه حتى لو اخترنا مبنى السيد الخوئي «قده» ، فإنّ مبناه لا ينطبق في المقام لأنّه على خلاف ما يقول به من التفصيل بين استصحاب الحكم الإلزامي ، واستصحاب الحكم الترخيصي ، فهو عند ما يمنع من جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة ، إنما يمنع من جريانها في الأحكام الإلزاميّة ، فهو مثلا لا يستصحب حرمة وطي الحائض ، أو بقاء النجاسة في الماء بعد زوال تغيّره.
إذن فالاستصحاب الذي يراه السيد الخوئي «قده» غير جار للمعارضة مع استصحاب عدم الجعل ، إنّما هو استصحاب بقاء الحكم الإلزامي في الشبهات الحكميّة ، وليس استصحاب عدم الحكم والترخيص ، كما في مقامنا.
وبناء على هذا نقول : بأنّ الاستصحاب الذي نتمسّك به ، هو
__________________
(١) محاضرات فياض : ج ٤ ص ٢٥.