استصحاب في الحكم الترخيصيّ ، لا الإلزامي لأنّه استصحاب للجواز بالمعنى الأعم ، أي : بقاء الإباحة ، فيجري الاستصحاب ، لأنّه لا تعارض بين استصحاب بقاء المجعول والحكم الترخيصيّ ، هذا كله في استصحاب الجواز بالمعنى الأعم.
نعم يمكن أن يشكل فيما لو كان المراد استصحاب ما هو أخصّ من الجواز بالمعنى الأعم ، كإثبات خصوص الطلب بالاستصحاب حيث يقال : إنّه بناء على مسلك المشهور من كون الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي متغايرين جعلا من قبل الشارع ، حينئذ لا يجري استصحاب بقاء أصل الطلب الموجود وجودا تضمنيا تحليليا في ضمن الطلب الوجوبي الذي هو مفاد الأمر المنسوخ ، وذلك لشبهة استصحاب القسم الثالث من الكلّي ، حيث يقال هنا : بأنّ الطلب جامع بين نوعين منه أحدهما الطلب الوجوبيّ الذي هو مفاد الأمر المنسوخ ، وأصل الطلب الموجود ضمن الوجوب وجودا تضمنيا تحليليّا هو مشكوك بقاؤه ، فلا يجري استصحاب وجوده ، إلّا إذ أجري الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي.
وأمّا بناء على مسلك الميرزا «قده» (١) من أنّ الطلب شيء واحد ، والمجعول سنخ واحد ، غايته أنّه يقترن بالإذن بالتّرك ، فينتزع العقل عنوان الاستحباب تارة ، وإن اقترن بعدم الترخيص بالتّرك ، انتزع العقل عنوان الوجوب تارة أخرى.
بناء على هذا المسلك ، حينئذ لا بأس بإجراء استصحاب الطلب ويكون هذا استصحابا شخصيا ، إذ لا مانع من أن يستقر طلب على فعل يبدأ واجبا وينتهي مستحبا فيجري استصحاب جامع الطلب.
__________________
(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي : ج ١ ص ٧٠ ـ ٧١.