من البدائل ، وحينئذ يكون ما اختاره المكلّف من البدائل خارجا ، هو الواجب عليه تعيينا.
وبهذا يرجع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني ، غايته أنّ متعلق الوجوب في صيام الشهرين غير متعلق الوجوب في الإطعام.
وهذه المحاولة لإبطال جنبة التخيير ، وإرجاع التخييري إلى التعييني ، قد تصدّى السيد الخوئي «قده» (١) لها ، واعترض عليها بعدّة اعتراضات :
١ ـ الاعتراض الأول ، هو : إنّ هذا التفسير للواجب التخييري ، يخالف وينافي صريح القاعدة ودليل الاشتراك في التكاليف ، التي هي من القواعد الضرورية ، إذ إنّ دليل الاشتراك يفيد بأنّ المكلّفين ضمن ظروف واحدة يكلّفون بتكليف واحد لا فرق بينهم ، وإن كان قد يتغاير التكليف بتغاير ظروف المكلفين ، حيث لا يجب «الحج» على غير المستطيع ، بينما يجب على المستطيع.
إذن تفسير الوجوب التخييري كما طرح هو خلاف دليل الاشتراك ، حيث يختار كل مكلّف غير ما يختاره الآخر.
٢ ـ الاعتراض الثاني ، هو : إنّ هذا التفسير يرجع الوجوب التخييري إلى تحصيل الحاصل (٢) ، لأنّ الواجب التخييري سوف يكون منوطا باختيار المكلف ، فكأنّه يرجع إلى قوله : «إذا اخترت الصوم وجب عليك الصوم» ، وهذا ممّا لا معنى له ، لأنّ إناطة وجوب شيء باختيار ذلك الشيء ، يجعل الوجوب بمثابة تحصيل الحاصل ، إذ يصبح بلا موجب ، ولا ملاك في بعثه وتحريكه ، وهو محال.
وهذان الاعتراضان متهافتان لا يمكن الجمع بينهما.
__________________
(١) محاضرات فياض ـ ج ٤ ـ ص ٢٦.
(٢) محاضرات فياض ـ ج ٤ ص ٢٦ ـ ٢٧.