وتوضيح ذلك ، هو : إنّ عنوان «ما يختاره المكلّف» كما في التفسير الأول للواجب التخييري ، تارة يؤخذ بنحو الموضوعية ، بحيث يكون هذا العنوان هو موضوع الوجوب ، ومركز التكليف.
وأخرى يؤخذ بنحو المعرّفيّة والمشيريّة ، بحيث يكون مصب الوجوب ومركز التكليف هو ذات الشهرين بلا دخل لعنوان الاختيار.
فإن فرض الأول ، وهو كون العنوان مأخوذا على نحو الموضوعية : فالاعتراض الأول لا يرد عليه ، لأنّ الاشتراك محفوظ ، حيث أنّ الكل يجب عليهم عنوان واحد ، هو «عنوان ما يختاره المكلّف» ، فهو مشترك بين الجميع.
غايته أنّ هذا العنوان يختلف مصداقه الخارجي ، ولكن يكون كل من البدائل مصداقا لما هو الواجب ، وهو «عنوان ما يختاره المكلف» ، لا إنّه الواجب.
ومثاله عنوان «وجوب امتثال ما يؤمر به الإنسان» رغم كونه مختلف المصاديق ، إذ المناط في دليل الاشتراك ، هو وجود عنوان واحد يكون مصبا للوجوب ، وهنا في المقام ، عنوان واحد هو مصب الوجوب لدى الجميع ، وعليه فالاعتراض الأول باطل.
وإن بني على الفرض الثاني ، وهو كون العنوان مأخوذا على نحو المعرفيّة والمشيريّة إلى ذات ما يختاره الشخص الذي في علم الله أنّه سوف يختار صيام شهرين ، كما لو قيل له من أول الأمر ، صم شهرين ، لكن من دون إناطة الوجوب بالاختيار وإنّما الاختيار معرّفا ومشيرا ، حينئذ لا يبقى مجال للاعتراض الثاني لأنّ الوجوب فيه ليس منوطا جعله بالاختيار وإنما الاختيار عنوان مشير للمكلف به ..
وبتعبير آخر ، يقال : إنّ الواجب هو واقع الفعل الذي اختاره المكلف ، ولكنّ المولى أشار بهذا العنوان إلى أحكام عديدة بعدد المكلفين ، لم