يجعلها عليهم ، وإنّما استغنى عنها بهذا العنوان المشير ، هذا بالنسبة للاعتراض الأول.
وأمّا بالنسبة للاعتراض الثاني ، وهو لزوم تحصيل الحاصل ، فإنّه إنّما يكون واردا ، فيما إذا كان متعلق ما يختاره المكلف بنحو القضية الفعليّة ، وأمّا إذا كان المتعلق هو ما يختاره المكلف بنحو القضية التعليقيّة كما لو أوجب المولى مختار المكلف من البدائل فلا يكون حينئذ من باب تحصيل الحاصل ، لأنّ عنوان «ما يختار المكلف» مأخوذ قيدا في الواجب ، لا في الوجوب.
٣ ـ الاعتراض الثالث ، هو : إنّ الوجوب التخييري ، إذا كان متعلقا بما يختاره المكلف في الواقع ، حينئذ نسأل : إذا لم يختر المكلف شيئا ـ كما في حالة العصيان ـ فهل إنّ الوجوب يكون ثابتا في حقه ، أو لا يكون ثابتا؟ فإن قيل : بأنّ الوجوب ليس ثابتا في حقه ، فمعنى هذا ، أنّ العصيان أيضا هو غير ثابت في حقه ، وهذا غير معقول ، إذ الوجوب الذي ليس له عصيان ، لا يكون جعله معقولا.
وإن قيل بالأول ، وهو كون الوجوب ثابتا في حقه : فهذا أيضا غير معقول ، وذلك لبقاء الوجوب بلا متعلّق ، حيث أنّ المكلّف لم يختر شيئا ، وبقاء الوجوب في حقه من دون متعلّق لهذا الوجوب محال أيضا.
وهذا الاعتراض ، إنّما يرد ، فيما إذا كان المراد من الاختيار ، هو الاختيار بنحو القضية الفعليّة ، لا بنحو القضيّة الشرطيّة.
وتوضيحه ، هو : إنّه تارة يراد بهذه النظرية إناطة الوجوب بالاختيار الفعلي ، فيقال حينئذ : بأنّ العاصي لا اختيار فعلي له.
وأخرى يراد بهذه النظرية ، إناطة الوجوب بالاختيار التقديري ، أي إنّ الوجوب متعلّق بذلك الفعل الذي لو أراد المكلف الامتثال لفعله ، حينئذ يمكن أن يقال : بأنّ متعلق الوجوب محفوظ حتى في ظرف العصيان ، إذ إنّه