على من أعتق رقبة ، وأمّا إذا كان وجوب الصوم تخييريا ، بمعنى كون الوجوب مشروطا بعدم العدل الآخر ، حيث نشك في وجوب الصوم لو أعتق رقبة ، حينئذ يكون الشك في أصل التكليف بنحو الشبهة البدويّة ، فتجري البراءة عنه.
وأمّا إذا فسّر وأرجع الوجوب التخييريّ إلى وجوب الجامع الذاتي الحقيقيّ بين العدلين ، حينئذ تكون الشبهة من موارد الدوران بين الأقل والأكثر ، حيث يعلم بتعلّق الوجوب بالجامع ، بينما يشك في تعلقه زائدا على ذلك بخصوصية الصوم ، وحينئذ يتوقف جريان البراءة فيه على القول بجريانها في موارد الدوران بين الأقل والأكثر التحليليّين ، أي : الدوران بين المطلق والمقيّد.
وأمّا إذا فسّر وأرجع الوجوب التخييريّ إلى وجوب الجامع الانتزاعيّ ، وهو وجوب أحدهما ، أو أحد العدلين ، حينئذ يدخل المقام في موارد الدوران بين التعيين والتخيير ، حيث أنّه يتشكل علم إجمالي ، إمّا بوجوب الصوم بعنوانه ، وإمّا بوجوب عنوان أحدهما ، أي : أحد العدلين رغم كونهما متباينين مفهوما ، وحينئذ يقع بحث في أنّه هل تتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، أو إنّها لا تتعارض؟ :
فإن قلنا بأنّها تتعارض فمعنى ذلك ، أنّ العلم الإجمالي منجز في كلا طرفيه ، وإن قلنا بأنها لا تتعارض ، حينئذ تجري البراءة عن التعيين ، أعني وجوب الصوم بعنوانه ، لأنّه غير معارض مع البراءة عن الطرف الآخر للعلم الإجمالي ، وهو وجوب أحد الفعلين كما هو الصحيح.
أو فقل : إنّه إن لم تتعارض الأصول ، فتجري البراءة عن أشدّ طرفي العلم الإجمالي مئونة وكلفة زائدة ، وهي كائنة في طرف وجوب الصوم فقط.
إذن فهذه التفسيرات للوجوب التخييريّ تؤثر في وضوح جريان البراءة وخفائها.