حصول الملاك ، وهذا أشدّ استحالة من مسألة أنّ الواحد يصدر من متعدد.
وهنا يمكن دفع كلتا الكلمتين وذلك بافتراض فرضيّة أخرى ، وهي : أن يكون المؤثر في الملاك هو الطبيعة الجامعة ، أي : ذات التسبيحة ، الجامعة بين الأقل والأكثر ، دون أن يكون «للبشرطلائيّة» أو «البشرطشيئيّة» دخل في تحقق الملاك.
نعم يمكن أن يمنع من تحقق الملاك ووجوده ، كون عدد الطبيعة اثنين.
وحينئذ في مقام تحصيل الملاك ، لا بدّ من الإتيان ، إمّا بتسبيحة واحدة ، أو ثلاثة ، فيكون المقتضي موجودا ، والمانع مفقودا.
وبهذا يندفع الإشكال الثاني. ولكنّ هذه الفرضية يقطع بعدمها خارجا ، ولكنها تكفي.
وكذلك تتم هذه الصيغة في تصوير التخيير بين الأقل والأكثر ، وتندفع الكلمات كلها ، ولا يلزم إشكال صدور الواحد من الكثير ، وذلك فيما إذا افترضت نظريّة الأمرين التعيينيّين المشروطين ، كل منهما إذ أتي به ، بترك الآخر ، باعتبار وجود ملاكين تعيينيّين متضادّين ، وذلك لأنّ الأمر بالأقل مشروط بترك الأكثر ـ ولو كان هذا الأكثر هو اثنين لا ثلاثة ـ فإنّه لا يلزم منه تحصيل الحاصل ، لأنّ من يترك الأكثر قد يأتي بالأقل وقد لا يأتي بشيء أصلا ، كما تقدّم معنا ، وهكذا الحال فيما لو كان الأمر بالأكثر مشروطا بترك الأقل.
وكذلك ، فإنّه بناء على هذه الفرضيّة ، لا يلزم صدور الواحد من الكثير ، ولا صدوره من النقيضين ، كما عرفت.